الميرزا فتاح الشهيدي التبريزي
53
حاشية المكاسب
عند المتشرّعة حقيقة في الصحيح - ولو بناء على ما قدّمناه في آخر تعريف البيع : من أنّ البيع في العرف اسم للمؤثّر منه في النقل ، فإن كان في نظر الشارع أو المتشرّعة من حيث إنّهم متشرّعة ومتديّنون بالشرع ، صحيحا مؤثّرا في الانتقال كان بيعا حقيقيّا ، وإلّا كان « * » صوريّا نظير بيع الهازل في نظر العرف - فيصحّ على ذلك نفي البيعيّة على وجه الحقيقة في كلام كلّ من اعتبر في صحّته الصيغة ، أو فسّره بالعقد ؛ لأنّهم في مقام تعريف البيع بصدد بيان ما هو المؤثّر في النقل في نظر الشارع . [ الأقوال في المعاطاة ] إذا عرفت ما ذكرنا فالأقوال في المعاطاة على ما يساعده ظواهر كلماتهم ستّة : اللزوم مطلقا ، كما هو ظاهر عن شيخنا المفيد ( 1322 ) ، ويكفي في وجود القائل به قول العلّامة رحمه اللّه في التذكرة : الأشهر ( 1323 ) عندنا أنّه لا بدّ من الصيغة 45 . واللزوم بشرط كون الدالّ على التراضي أو المعاملة لفظا ؛ حكي ذلك عن بعض معاصري الشهيد الثاني ، وبعض متأخّري المحدّثين ، لكن في عدّ هذا من الأقوال
--> ( * ) في بعض النسخ زيادة : بيعا .